Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

رئيس الجمهورية يصدر قانون نواب رئيس الجمهورية

19/01/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/
قرر رئيس الجمهورية جلال طالباني، الاثنين 17-1-2011، إصدار قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011، فيما يلي نصه:

"بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم ( 1 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (69) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قـرر رئيس الجمهورية بتاريـخ 17/1 /2011
إصـدار القانون الآتي:
رقم ( 1 ) لسنة 2011
قانون نواب رئيس الجمهورية

المادة-1- يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامهِ الدستورية نائباً أو أكثر على أن لايزيد على ثلاثة ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة.
المادة-2- يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة (68) والبند (ثالثاً) من المادة (135) من الدستور وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها.
المادة-3- يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة-4- تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
المادة-5- أولاً: يُمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
ثانياً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابهِ.
ثالثاً: يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو.
رابعاً: أ- لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
ب- لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المُطلقة.
خامساً: لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناءاً على طلب مسبب بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضاءه.
المادة-6- لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-7- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني
رئيـس الجمهوريـة

الأسباب الموجبة
لتنظيم أحكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامهِ أعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستور, شُرع هذا القانون."


المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق. Opinions

الأرشيف اقرأ المزيد
مجلس النواب يمنع دخول مجلة "الاسبوعية" و مراسليها لمبناه شبكة اخبار نركال/NNN /مرصد الحريات الصحفية/ في تكرار لحوادث سبقت واستهدفت حرية التعبير اتخذ مجلس النواب العراقي و بموافقة رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني قراراً بمنع دخول وتوزيع مجلة الاسبوعية المستقلة القوات متعددة الجنسيات تسلم قاعدة الشعيبة في البصرة للعراقيين نركال كيت-رشيد هاشم/ رفع العلم العراقي فيما انزل العلمان البريطاني والدنماركي في قاعدة الشعيبة غرب مدينة البصرة أبحث عن نفسك في نفسك وليس في ذكرى الأسلاف لطالما ردد أساتذتنا الأفاضل في مختلف المراحل الدراسية بعض الأبيات الشعرية التي لها وقع كبير في نفوس الطلبة من حيث تشجيعهم على النجاح والاستمرار وعدم التفاخر بالماضي وأمجاده لأن كل يوم قادم هو بمثابة ساحة مفتوحة لمن يرغب في أثبات جدارته وتحدي كافة الصعوبا كلية الحقوق العراقية بعد المئوية ثانيا : ازمنة الازدهار 3/ العهد الملكي كانت مدرسة الحقوق العراقية قد حظيت باهتمام المغفور له الملك فيصل الاول اثر تأسيس الدولة العراقية ..
Side Adv2 Side Adv1